الشيخ الأنصاري
117
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
قال ( 1 ) بعد احتمال المنع بعموم النص في المنع : والأصح عندي جواز بيعه ، وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن وإلا ففي غيره ، انتهى ( 2 ) . ونسبة المنع إليهما ( 3 ) على الاطلاق لا بدّ أن يبنى على خروج مثل هذا ( 4 ) عن محل الخلاف . وسيظهر هذا ( 5 ) من عبارة الحلبي في الكافي أيضا فلاحظ . [ الثاني : الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة ] ( الثاني ) : ( 6 ) الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة ، دون المؤبد وهو ( 7 ) المحكي عن القاضي ، حيث قال في محكي المهذب :